Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 3

  1. كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
  2. الجناية الخامسة: السرقة
  3. الطرف الأول: في الموجب

كتاب السرقة

الجناية الخامسة: السرقة، والنظر في ثلاثة أطراف:

الطرف الأول: في الموجب، وهو السرقة، ولها ثلاثة أركان:

الركن الأول: المسروق، وهو كا ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعًا لانتفاع به. فإن منع منه الشرع فلا ينفع تعلق الطماعية به، ولا يتصور الانتفاع منه عادة كالخمر والخنزير وشبههما. ثم هو مال وغير مال.

فأما غير المال، فهو كالحر الصغير، فإذا سرق من حرز مثله قطع سارقه، وذلك مروي عن عمر رضي اللهعنه وعبد الملك بن مروا، وبه قال الفقهاء السبعة والقاسم بن محمد والشعبي والزهري وربيعة. وقال عبد الملك بن الماجشون: "لا قطع في سرقة الحر".

ودليل المذهب عموم الآية، وما روي عن النبي ﷺ، أنه ذكر عنده رجل يسرق الصباين فأمر بقطعه.

وأما المال فشرطه أن يكون نصابًا مملوكًا لغير السارق ملكًا محترمًا تامًا محرزًا لا شبهة فيه. فهذه ستة شروط.

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 3 (SanadKitab #14594, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.