Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب السادس: [في السجود]
  3. الفصل الثالث: في محل السجود وأحكامه.

وعدة السجدات إحدى عشرة، أولها آخر الأعراف، وآخرها في سجدة المؤمن وسجدة ص داخلة فيها، وثانية الحج خارجة عنها. وهي خاتمة الأعراف، وفي الرعد: ﴿بالغدو والآصال﴾، وفي النحل: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾، وفي بني إسرائيل: ﴿ويزيدهم خشوعا﴾، وفي مريم: ﴿خروا سجدا وبكيا﴾، وفي أول الحج: ﴿الله يفعل ما يشاء﴾، وفي الفرقان: ﴿وزادهم نفورا﴾، وفي النمل: ﴿رب العرش العظيم﴾، وفي سجدة ﴿الم تنزيل﴾: ﴿وهم لا يستكبرون﴾، وفي ص: ﴿وخر راكعا وأناب﴾، وفي سجدة المؤمن: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾.

وقال ابن وهب وابن حبيب: عدتها خمس عشرة، أضافا إلى ما تقدم سجدة آخر الحج، وثلاثا في المفصل آخر النجم، وسجدة الانشقاق، وآخر القلم.

وروي أن عدتها أربع عشرة، وهو ما عدداه سوى سجدة آخر الحج، ثم جمهور المتأخرين يرون أن هذا الخلاف قول على ظاهره، وحماد بن إسحاق، أخو القاضي أبو إسحاق، والقاضي أبو محمد لا يعتدان ذلك خلافا في الحقيقة، ويقولان: السجود في الجميع مأمور به، كما ذكر ابن وهب وابن حبيب، وإنما الإحدى عشرة هي العزائم كما ذكر مالك في الموطأ، فهي آكد مما عداها لا غير.

ثم السجدة على القارئ وعلى المستمع، إن كان القارئ ممن تصح إمامته، وليست

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 129 (SanadKitab #14594, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.