Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 3, halaman 1303

  1. كتاب الجامع
  2. الجنس الثالث: ما يتعلق بالأفعال
  3. النوع الثاني: ما يتعلق بالمخالطة والمعاشرة
  4. المأمورات
  5. القسم الرابع: تعالج المريض

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري. وفي صحيح مسلم نحوه.

وقال فيه بعد المرتبة الثالثة: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

القسم الرابع: تعالج المريض.

والتمريض فرض كفاية، فيقوم به القريب ثم الصاحب، ثم الجار، ثم سائر الناس.

ومن المعالجة الجائزة حمية المريض، وقد حمى عمر بن الخطاب ﵁ مريضًا فقال: حماني حتى كنت أمص النوى من الجوع.

قال الشيخ أبو الوليد: "ولا خلاف أعلمه في أن التداوي بما عدا الكي من الحجامة وقطع العرق وأخذ الدواء مباح غير محظور". قال) "وقد احتجم النبي ﷺ وشاور الأطباء. ولا يجوز التداوي بالخمر شربًا، كما تقدم. وفي التداوي بها من غير شرب خلاف.

فأما سائر النجاسات فيجوز التداوي بها إلا بالشرب".

وقال القاضي أبو الوليد: ("يغسل القرحة بالبول والخمر، إذا غسل بعد ذلك بالماء".

قال: "وفي رواية ابن القاسم: أنه كره التعالج بالخمر وإن غسلها بالماء".

قال مالك: إني لأكره الخمر في الدواء وغيره. وبلغني إنما يدخل هذه الأشياء من يريد الطعن في الدين. والبول عندي أخف.

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان للتداوي به، ولا بأس بشرب بول الأنعام، ولا خير في بول الأتن").

قال الشيخ أبو الوليد: واختلف السلف في التداوي بالكي.

قال: والأكثر على إجازته، وقد كوى النبي ﷺ أسعد بن زرارة. ومن حقوق

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1303 (SanadKitab #14594, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.