Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب العاشر: في صلاة الجمعة
  3. الفصل الأول: في شروطها

قال سحنون: " ولو تفرقوا عنه في التشهد ". ورأى سحنون أن يجعلها نافلة).

وقال أشهب: " إن هربوا عنه عد أن قعد ركعة، أتم صلاته جمعة ".

الشرط الثالث: الجامع.

قال القاضي أبو الوليد: " أما الجامع، فإنه من شروط الجمعة، ولا خلاف في ذلك، إلا اختلاف لا يعتد به مما نقله القزويني في كتابه عن أبي بكر الصالحي، وتأوله على رواية ابن القاسم في المسألة التي في المدونة، أن الجمعة تقام في القرية المتصلة البنيان التي بها الأسواق، وترك ذكر الأسواق مرة أخرى، فقال أبو بكر الصالحي: لو كان من صفة القرية أن يكون بها الجامعة لذكره ".

وأفسد القاضي أبو الوليد هذا الاستقراء "، وقال: " وهذا قد انعقد الإجماع على خلافه،

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 161 (SanadKitab #14594, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.