Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب السبق والرمي
  2. الباب الأول: في السبق
  3. الفصل الثاني: في أحكام هذه الصور الثلاث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب السبق والرمي

وفيه بابان:

الباب الأول: في السبق

وهو: عقد لازم كالإجارة، ويشترط في السبق ما يشترط في عوض الإجارة، وليس من شرطه استواؤه من الجانبين. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في صوره:

وهي (ثلاث):

الأولى: أن يجعل الوالي أو غيره مالاً للسابق.

والثانية: أن يخرجه أحد المتسابقين.

والثالثة: أن يخرج كل واحد منهما شيئاً، فمن سبق منهما أخذهما.

الفصل الثاني: في أحكام هذه الصور الثلاث

ولا يختلف في إباحة الأولى، وأما الثانية فإن كان المخرج لا يعود إليه المخرج بوجه، بل إن سبق أخذه السابق، وإن سبق كان لمن يليه، أو لمن حضر إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضاً. قال الأستاذ أبو بكر: وهذا إنما يتصور على قوله: إن مخرج السبق لا يحرز سبقه أبداً، وهو قوله المشهور. فهذا إذا سبق يكون طعمه لمن حضر، سواء شرط ذلك أم لا، ومثال ذلك أن يكون فرسان لا أكثر، فيخرج أحدهما سبقاً. (فأما) على قوله الثاني، الصحيح أنه إذا شرط أن السبق لمن سبق، من مخرجه أو غيره جاز، على ما رواه ابن وهب عنه، فها هنا لا يكون طعمه لمن حضر، وإنما يكون للسابق.

فلو شرط في هذه الصورة أن يكون طعمة لمن حضر، لم يجز في قول معظم العلماء.

قال: وهكذا يجيء على قول مالك.

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 340 (SanadKitab #14594, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.