Lewati ke konten

Kitab: 'Iqdul Jawahir ats-Tsaminah · Pengarang: ابن شاس

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب السلم والقرض
  2. القسم الأول: السلم
  3. الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة

كتاب السلم والقرض

القسم الأول: السلم.

والأصل فيه قول ﷺ: ((من أسلم في تمر، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).

وفيه بابان: الأول في شرطه، والثاني في أداء المسلم فيه.

الباب الأول: في شروط السلم، وهي ستة:

الأول: تسليم جميع رأس المال، حذاراً من الدين بالدين. ولا يشترط قبضه في المجلس، ولا يفسد العقد بتأخيره بالشرط: اليوم واليومين. وفي كتاب بيع الخيار: الثلاثة أيضاً.

وحكى ابن سحنون وبعض البغداديين فساد السلم إذا افترقا قبل القبض. وهو خلاف في حكم المقارب للشيء هل هو كحكم الشيء أم لا؟.

ويرجع الخلاف أيضاً إلى اعتبار ما يسمى ديناً بدين وما لا يسمى بذلك.

Rujukan halaman ini: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 750 (SanadKitab #14594, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.