Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 306

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٠٧ - باب في إتيان الحائض

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: «دِينَارٍ (١) أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ» , وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

===

(قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار) (٢) أي بلفظة "أو" التنويعية، (وربما لم يرفعه شعبة) وهذا القول من أبي داود يشير إلى الاختلاف الواقع في السند.

وغرضه بهذا أن شعبة اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه مرة، وربما لم يرفعه كأنه إشارة إلى ضعف هذا الحديث، فروى النضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن شعبة مرفوعًا، كما روى يحيى القطان، ورواه عفان بن مسلم وسليمان بن حرب عن شعبة موقوفًا، وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوضي وحجاج بن منهال وجماعة عن شعبة أنه رجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه.

قال البيهقي (٣): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه، حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل، حدثني أبي، حدثنا ابن مهدي، حدثنا شعبة، عن الحكم عن عبد الحميد - يعني ابن عبد الرحمن -، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فذكره موقوفًا، فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه، قال: إني كنت مجنونًا فصححت، فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس.

واختلف العلماء في وجوب الكفارة، فقال الشافعي في أصح قوليه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 306 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.