«إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». [ت ١٣٦، دي ١١٠٥، حم ١/ ٢٧٢، ق ١/ ٣١٦]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ بْنُ بَذِيمَةَ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مُرْسَلاً
===
أي النبي ﷺ: (إذا وقع الرجل بأهله) أي بزوجته بأن وطئها (وهي حائض فليتصدق بنصف دينار).
(قال أبو داود: وكذا) أي كما اقتصر خصيف عن مقسم على ذكر تصدق نصف دينار مثل ذلك (قال علي بن بذيمة) بفتح الموحدة وكسر المعجمة الخفيفة بعدها تحتانية ساكنة، الجزري، أبو عبد الله، مولى جابر بن سمرة السوائي، كوفي الأصل، قال أحمد: صالح الحديث ولكن كان رأسًا في التشيع، وقال الجوزجاني: زائغ عن الحق معلن به، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي: ثقة، وقال ابن عمار: من الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ١٣٦ هـ.
(عن مقسم، عن النبي ﷺ مرسلًا) (١) أي لم يذكر فيه ابن عباس، وغرض المصنف (٢) من ذكر رواية خصيف وعلي بن بذيمة الإشارة إلى