أَيْضًا "أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا", وَ (١) هُوَ وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ. وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيهِ شَىْءٌ, يَقْرُبُ مِنَ الَّذِى زَادَ الأَوْزَاعِىُّ فِى حَدِيثِهِ.
٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ, عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِى حُبَيْشٍ قال: "إنَّهَا
===
(أيضًا: أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة) وقع (٢) هذا الكلام هاهنا مكررًا، وقد تقدم ذكر هذا من المصنف قريبًا فتكراره بلا فائدة، (وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء) أي من الكلام (يقرب من الذي) أي من الكلام الذي (زاد الأوزاعي في حديثه) وهو هذا (٣).
٢٨٦ - (حدثنا محمد بن المثنى، نا محمد بن أبي عدي، عن محمد - يعني ابن عمرو - قال: ثني ابن شهاب) الزهري، (عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش قال) أي عروة: (إنها) أي فاطمة بنت أبي حبيش