Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 367

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٠ - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ: "الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ, فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ".

وَقَالَ التَّيْمِىُّ: عَنْ قَتَادَةَ: "إِذَا زَادَ (١) عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّى. قَالَ التَّيْمِىُّ: فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ, فَقَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ, فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ".

===

موصولًا بسنده من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأنا يحيى - يعني ابن سعيد -، أن القعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيد بن المسيب عن المستحاضة، الحديث، ثم قال البيهقي: وكذلك رواه حماد بن زيد.

(قال أبو داود: وروى يونس (٢) عن الحسن) البصري: (الحائض إذا مد) أي استمر (بها الدم تمسك) من الإمساك أي عن الصلاة (بعد حيضتها يومًا أو يومين، فهي) أي بعد مضي يوم أو يومين على عادتها المعروفة (مستحاضة) أي في حكم الطاهرات، فتصوم وتصلي.

(وقال التيمي) أي سليمان: (عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي، قال التيمي: فجعلت أنقص) أي أقول: إذا زاد على أيام حيضها أربعة أو ثلاثة (حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين، فهو من حيضها) فخالف الحسن، (وسئل ابن سيرين) أي محمد (عنه) أي عن الحيض (فقال: النساء أعلم بذلك) أي هن أعرف بالتمييز بين الدمين، فَحُوِّل الحكم على رأي من ابتليت به.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 367 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.