Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 377

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٠ - باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: "إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلَّا فاجمعي"، وهذا القول يدل صريحًا على خلاف ما ذكره الشارح.

وأيضًا لم يكن النبي ﷺ يحب ما هو أشق على الأمة، ولهذا نهى عن الوصال، بل يختار ما هو أيسر كما ورد: "ما خُيّر بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما"، قال الخطابي (١) تحت هذا الحديث: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر, لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك.

وأما مذهب الحنفية - كثرهم الله تعالى - فعلى ما قال صاحب "البدائع" (٢) في أحوال الدم بأن الدم قد يدر درورًا متصلًا، وقد يدر مرة وينقطع أخرى، ويسمى الأول استمرارًا متصلًا، والثاني منفصلًا.

أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر، وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدئة فالعشرة من أول ما رأت حيض، والعشرون بعد ذلك طهرها، هكذا إلى أن يفرج الله عنها، وإن كان صاحبة عادة فعادتها في الحيض حيضها، وعادتها في الطهر طهرها، وتكون مستحاضة في أيام طهرها.

وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دمًا ومرة طهرًا هكذا، فنقول: لا خلاف في أن الطهو المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يومًا فصاعدًا يكون فاصلًا بين الدمين، ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضًا يجعل ذلك حيضًا، وإن أمكن جعل كل واحد منهما حيضًا يجعل حيضًا، وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما حيضًا لا يجعل شيء من ذلك حيضًا، وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 377 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.