Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 425

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٤ - باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر

قَالَ فِيهِ: "مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ"، فقَلَبَهَا النَّاسُ: "مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرِ".

===

وقال الذهبي في "الميزان": مسور بن عبد الملك، حدث عنه معن القزاز، ليس بالقوي، قاله الأزدي، انتهى، وقال الحافظ في "لسان الميزان": مسور بن عبد الملك، حدث عنه معن القزاز، ليس بالقوي قاله الأزدي، انتهى، وأخرج له من رواية عثمان بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن بسرة بنت صفوان في الوضوء من مس الذكر، قال في آخره: والمرأة كذلك، وسمى ابن أبي حاتم جده سعيد بن يربوع، وذكر في الرواة عنه أيضًا ابنُ وهبٍ أشهبَ وعبدَ الله بن الحكم، انتهى.

(قال فيه: من طهر إلى طهر) أي بالطاء المهملة (فقلبها الناس: من ظهر إلى ظهر) أي بالظاء المعجمة، قوى المصنف قول مالك بالتصحيف الواقع في لفظ من ظهر إلى ظهر برواية مسور بن عبد الملك، ومسور هذا ليس بقوي، فكيف تؤيد روايته، ولم أقف على شيخ مسور بن عبد الملك، فلعله سعيد بن المسيب أو غيره.

قال الخطابي (١): قال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب "من ظهر إلى ظهر" إنما هو "من طهر إلى طهر"، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس فقالوا: من ظهر إلى ظهر، ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك, لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من صلاة الغد، ولا أعلمه قولًا لأحد من الفقهاء، وإنما هو "من طهر إلى طهر"، وهو وقت انقطاع دم الحيض، انتهى.

قلت: الذي ظنه الإِمام ﵀ هو ظن منه لم أقف على مستنده، ولا يبعد أن تكون الرواية على كلا اللفظين بالطاء المهملة والظاء

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 425 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.