Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 432

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١١٨ - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ, حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ, ثني اللَّيْثُ, عَنْ رَبِيعَةَ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ, يَعْنِى ابْنَ أَنَسٍ.

===

٣٠٦ - (حدثنا عبد الملك بن شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي بمفتوحة وسكون هاء، منسوب إلى فهم بن عمرو، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، مات سنة ٢٤٨ هـ، (ثني عبد الله بن وهب، ثني الليث) بن سعد، (عن ربيعة) بن أبي عبد الرحمن الرأي (أنه) أي ربيعة (كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة إلَّا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ، قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس).

قلت: وهذا الذي قاله ربيعة هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تبعه (١)، فإن عندهم أصحاب الأعذار كالمستحاضة وغيرها خروج النجس الذي ابتلوا به من هؤلاء لا ينقض الطهارة، فلها أن تصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان فلا يجب عليها الوضوء عند كل صلاة بهذا الحدث الذي ابتليت به، إلَّا أن يصيبها حدث غير ما ابتليت به، فتوضأ.

وقال الخطابي في "شرحه" (٢): الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة، وذلك أن قوله: "فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت"، يوجب

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 432 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.