Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 541

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٨ - باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أجمعوا (١) على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه، وإن كان الوقت باقيًا، واختلفوا فيما إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، فالجمهور على أنه لا يقطعها وهي صحيحة، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية (٢): يبطل تيممه، أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة، فالإجماع على بطلان تيممه، قاله القاري (٣).

وقال الشوكاني (٤) في الصورة الأولى: لا يجب عليه (٥) الإعادة عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وتجب الإعادة مع بقاء الوقت عند طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة لتوجه الخطاب مع بقائه، وشرط في صحتها الوضوء، وقد أمكن في وقتها، ورُدَّ بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك".

وقال في الصورة الثالثة: أما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند الفقهاء، وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن: لا يجب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٦).

وقال في الصورة الثانية: وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها، فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة، وإعادتها بالوضوء

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 541 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.