Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 547

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٩ - باب في الغسل للجمعة

الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". [خ ٨٨٢، م ٨٤٥، ت ٤٩٤، ق ١/ ٢٩٦، ط ١/ ١٠١/ ٣]

===

الجمعة) أي أراد إتيان الجمعة (فليغتسل) استدل بهذا الحديث من قال: بعدم وجوب الغسل للجمعة، ووجه الدلالة أن عثمان ﵁ فعله، وأقره عمر ﵁ ولم يأمره بالرجوع للغسل، وأقره حاضرو الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبًا لما تركه ولألزموه به، فعلى هذا الأمر الوارد في الحديث محمول على الندب.

وأجاب عنه الآخرون بأن إنكار عمر ﵁ على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك الصحابي الجليل، وتقرير جمع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لذلك الإنكار من أعظم الأدله القاضية بأن الوجوب كان معلومًا عند الصحابة، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره، فأي تقرير من عمر ومن حضر هذا بعد هذا.

ولعل النووي ومن معه ظنوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا لنزل عمر من منبره، وأخذ بيد ذلك الصحابي، وذهب به إلى المغتسل، أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع، أو اذهب فاغتسل فإنا سننظرك، أو ما أشبه ذلك، ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال بواجب من واجبات الشريعة، وغاية ما كُلِّفنا به في الإنكار على من ترك واجبًا هو ما فعله عمر في هذه الواقعة، انتهى، قاله الشوكاني (١).

قلت: وهذا الذي قاله الشوكاني كلام من غفل عما جُبِل عليه عمر بن الخطاب ﵁ من الشدة والغلظة في الدين، وتأديبه

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 547 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.