Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 2, halaman 556

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٩ - باب في الغسل للجمعة

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ, وَالسِّوَاكُ, وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ". إِلا أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ,

===

في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ويستضعفون روايته ولا يحتجون به، وقال العجلي: تابعي مدني ثقة، مات سنة ١١٢ هـ.

(عن أبيه) هو أبو سعيد الخدري (أن النبي ﷺ قال: الغسل يوم الجمعة) ثابت (على كل محتلم) أي بالغ، (والسواك) (٢) عطف على الغسل، أي والسواك يوم الجمعة ثابت على كل محتلم، (ويمس من الطيب (٣) ما قدر له)، وفي رواية مسلم: "ما قدر عليه".

قال النووي (٤): قال القاضي: محتمل لتكثيره ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"، وهو مكروه للرجال، فأباحه ههنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده.

قلت: وهذان الاحتمالان في لفظ مسلم، وأما في لفظ أبي داود فاحتمال التأكيد أقرب.

(إلَّا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن) استثناء من المقدر، أي توافق سعيد بن هلال وبكير في سند الحديث ومتنه، إلَّا أن بكيرًا خالف سعيدًا في عبد الرحمن فلم يذكره، وقد ذكره سعيد، وهذه مخالفة في السند

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 2، ص 556 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.