قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ - يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ - يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ, فَإِذا (١) أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا, ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا". [خ ٣١٢، ق ٢/ ٤٠٥]
٣٥٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى,
===
قال: سمعت الحسن- يعني: ابن مسلم- يذكر عن مجاهد) بن جبر (قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا) (٢) أي إحدى أزواج النبي ﷺ (إلَّا ثوب واحد تحيض فيه) أي تكون حائضًا في لبسها ذلك الثوب، (فإذا أصابه شيء من دم) ويبس (بَلَّتْه بريقها) أي بَلَّتْه بنداوة ريقها (ثم قصعته) أي دلكته (بريقها) وفي نسخة: "بظفرها"، ولعل (٣) عائشة - رضي الله تعالى عنها - تغسله بعد ما تقصعه بريقها, ولم يذكره الراوي، ويمكن أن يكون الدم قليلًا معفوًا عنه فلا تغسله، وهذا إذا كان بعد الفراغ ن الحيض، وأما إذا كان هذا في زمان الحيض فلا يلزم غسلها وإن كان كثيرًا، والله أعلم.
٣٥٩ - (حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نا عبد الرحمن- يعني: ابن مهدي- نا بكار بن يحيى) روى عن جدته عن أم سلمة في الحيض، وعنه ابن مهدي فقط، وقال في "التقريب": بكار بن يحيى مجهول (٤) من الثامنة.