٣٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ, حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ, وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ, وَأَنَا حَائِضٌ, وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِى, وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ". [م ٥١٤، ن ٧٦٨، جه ٦٥٢، حم ٦/ ٦٧]
===
ومناسبة الحديث بالباب بأن المرط الذي كان بعضه على بعض أزواجه ﷺ كأنه كان لها لاستعمالها، فلما صلى فيه رسول الله ﷺ ثبت الرخصة في الصلاة في ثياب النساء، وهذا إذا كان ما وقع في هذا الحديث قصة مغايرة لما يأتي في الحديث اللاحق، وأما إذا كانت القصتان واحدة فالمناسبة ظاهرة.
٣٧٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراح، نا طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة، قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي، وقال الساجي: صدوق لم يكن بالقوي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو داود: ليس به بأس، وقال أبو زرعة والنسائي: صالح، وقال يعقوب بن شيبة: لا بأس به، في حديثه لين، وقال يعقوب بن شيبة أيضًا والعجلي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة، وقال صالح بن أحمد عن أبيه، والحاكم عن الدارقطني: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، مات سنة ١٤٨ هـ.
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة) ﵂ (قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل، وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعليَّ مرط لي، وعليه بعضه)، أي: بعض من المرط، فثبت الرخصة في الصلاة في شعر النساء.