إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ". [خ ٢٢٣، م ٢٨٧، ن ٣٠٢، ت ٧١، جه ٥٢٤، ط ٥١٣، حم ٦/ ٢٥٥، دي ٧٤١، خزيمة ٢٨٥، حب ١٣٧٣، ق ٢/ ٤١٤، طب ٤٣٥]
===
للمداواة وغيرها، فكان المراد أنه لم يحصل الاغتذاء بغير اللبن علي الاستقلال، نقله الحافظ (١) عن النووي، ثم قال: ويحتمل أنها إنما جاءت به عند ولادته ليحنكه (٢) ﷺ، فيحمل (٣) النفي على عمومه.
(إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه) أي ذلك الابن (رسول الله ﷺ في حجره) بكسر الحاء وتفتح، قال في "المشارق": بفتح الحاء وكسرها هو الثوب والحضن، (فبال) أي ذلك الابن (على ثوبه) (٤) أي ثوب رسول الله ﷺ، (فدعا بماء فنضحه) (٥) أي أسال الماء وصبَّه عليه، وفي رواية: "فرشه"، ولا تخالف بين النضح والرش, لأن المراد به أن الابتداء كان بالرش، وهو تنقيط الماء، وانتهى إلى النضح.
(ولم يغسله) (٦) قال الحافظ (٧): ادعى الأصيلي أن هذه الجملة