Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 75

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٥ - باب في وقت صلاة العصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فكذلك عند الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وقالوا: الحديث حجة عليه.

قلت: من وقف على ما أسس عليه أبو حنيفة عرف أن الحديث ليس بحجة عليه، وعرف أن غير هذا الحديث من الأحاديث حجة عليهم، فنقول: إن الوقت (١) سبب للصلاة وظرف لها, ولكن لا يمكن أن يكون كل الوقت سببًا، لأنه يستلزم تأخير الأداء عن الوقت، فتعين أن يجعل بعض الوقت سببًا، وهو الجزء الأول لعدم المزاحم، فإذا لم يتصل به الأداء انتقلت السببية إلى ما بعده من الأجزاء، حتى تنتهي إلى آخر جزء من أجزاء الوقت، ثم هذا الجزء إن كان صحيحًا بحيث لم ينسب إلى الشيطان كما في الفجر وجب عليه كاملًا، فلا يؤدي إلَّا كاملًا، حتى لو طلع الشمس في خلال الصلاة فسدت, لأن ما وجب كاملًا لا يتأدى بالناقص، كالصوم المنذور المطلق وصوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق، وإن كان هذا الجزء ناقصًا كان منسوبًا إلى الشيطان كالعصر وقت الاحمرار وجب ناقصًا, لأن نقصان السبب مؤثر في نقصان المسبب، فيتأدى بصفة النقصان, لأنه أدى كما لزم، كما إذا نذر صوم النحر وأداه فيه، فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصر, لأن ما بعد الغروب كامل فيتأدى فيه, لأن ما وجب ناقصًا يتأدى كاملًا بالطريق الأولى.

فإن قلت: يلزم أن تفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت.

قلت: لما كان الوقت متسعًا جاز له شغل كل الوقت، فيعفى الفساد الذي

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 75 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.