على نفي الأذان، بل في الحديث الآتي أنه جمع بينهما، فالمعنى أقام الصلاة بعد الأذان، انتهى (٢).
(فلما قضى الصلاة) أي أنهما (قال: من نسي صلاة) والمراد غفل عنها، سواء كان بنوم أو نسيان، فاكتفى بالنسيان عن النوم, لأنه مثله في الغفلة وعدم التقصير (فليصلِّها إذا ذكرها).
قال النووي (٣): شذَّ بعض أهل الظاهر (٤) فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصية هذا القضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة (٥).
وقال الشوكاني في "النيل" (٦): ذهب داود وابن حزم إلى أن العامد لا يقضي الصلاة لهذا الحديث, لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم
Rujukan halaman ini:بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 125 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.