Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 136

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن لزم ذلك باصطلاح الأصول، لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء لا قضاء، فالواجب الوقوف عند مقتضى الأدلة حتى ينتهض دليل يدل على القضاء.

قلت: والدليل الذي يدل على القضاء هو أنه ﷺ أحرم بعمرة الحديبية، فأحصر فحل منها، ورجع من غير أن يؤديها، ثم أحرم لها من قابلٍ وأداها، فسمى عمرة القضاء وعمرة القصاص، فهذا يدل على أن المؤدى بعد الفوت في الوقت قضاء لا أداء.

ثم قال الشوكاني: وفي الحديث أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والمزني والكرخي، وقال القاسم ومالك والشافعي: إنه على التراخي، وأستدلوا في قضاء الصلاة أنه ﷺ لمَّا استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخَّر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، ورُدَّ بان التأخير لمانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادي كان به شيطان، وقال: وإنها تقضى في أوقات النهي وغيرها.

قلت: وعندنا الحنفية لا تقضى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها بدليل أنه ﷺ لم يصلها حين انتبه من النوم، بل أخَّرها حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم صلَّى، وفي رواية مسلم (١): "حتى إذا استيقظ رسول الله ﷺ، فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت، قال: ارتحلوا فسار بنا حتى إذا ابيضّت الشمس نزل فصلَّى بنا الغداة"، وقد تقدم ما رواه البيهقي ونسب روايتها إلى البخاري في "الصحيح" عن عمران بن ميسرة عن محمد بن فضيل.

فهذه الروايات كلها تدل على أنه ﷺ أخر الصلاة ليخرج وقت الكراهة، فلو جازت الصلاة في الوقت المنهي عنه لما أخّرها إلى أن ابيضّت الشمس وارتفعت.

وقال: وإن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقوله: "لا كفارة لها إلَّا ذلك".

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 136 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.