الصَّلاةَ قَالَ: "مَا أَحْسَنَ هَذَا". [خزيمة ١٢٩٨، ق ٢/ ٤٤٠]
٤٥٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا: نَا الأَعْمَشُ، عن أَبِي صَالِحٍ قَالَ: "كَانَ يُقَالُ: إِنَ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ".
٤٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (١) أَبُو بَكْرٍ،
===
الصلاة) (٢) ورأى ذلك الذي فعلوه من بسط الحصى (قال: ما أحسن هذا).
قلت: وهذا الاستحسان إذا كانت الأرض غير مفروشة بالرخام والآجر يصيبها المطر فيشّق فيه الصلاة لأجل الطين، وأما إذا كان المسجد مفروشًا بالرخام أو الآجر ومحفوظًا عن المطر، فالظاهر حينئذ عدم استحباب بسط الحصى فيه بل يخرج عنه، والله تعالى أعلم.
٤٥٧ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية ووكيع قالا: نا الأعمش، عن أبي صالح قال) أي أبو صالح: (كان يقال) أي كان الناس يقولون ولا يروونه عن النبي ﷺ بالسند، فظاهره أنه ليس بمرفوع، ولكن لما كان هذا أمرًا لا مدخل للعقل فيه والقائلون به الصحابة، فجعله مرفوعًا حكمًا غير بعيد (إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده) (٣) أي يسأله بالله أن لا يخرجه من المسجد, لأن كونه في المسجد سبب لراحة المصلين، وقد استحسنه ﷺ.
٤٥٨ - (حدثنا محمد بن إسحاق) بن جعفر (أبو بكر) الصاغاني، خراساني الأصل، نزل بغداد، وكان أحد الحفاظ الرحالين، قال ابن أبي حاتم: ثبت صدوق، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن خراش: