(٢٢) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ في الْمَسْجِدِ
٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَأَبَانُ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ". [م ٥٥٢، حم ٣/ ١٨٣]
٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "إِنَّ الْبُزَاقَ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ،
===
(٢٢) (بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ البُزَاقِ (٢) في الْمَسُجدِ)
أي: إلقاؤه في المسجد، قال في "القاموس": البصاق كغراب والبساق والبزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه فـ: ريقٌ
٤٧٢ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، (ثنا هشام) الدستوائي (وشعبة وأبان) بن يزيد العطار، (عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ قال: التفل) (٣) بسكون فاء أي إلقاء البزاق (في المسجد خطيئة) أي ذنب، (وكفارته أن يواريه) أي يدفنه.
٤٧٣ - (حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة) وضاح بن عبد الله، (عن قتادة، عن أنس) بن مالك (قال: قال رسول الله ﷺ: إن البزاق) أي إلقاءه، وقد يقال بالسين والصاد المهملتين (في المسجد) (٤) أي في أرضه وجدرانه (خطيئة) أي إثم، وإنما أطلق عليه الخطيئة, لأن من شأن المسلم أن لا يصدر منه ذلك الفعل إلَّا خطأ، حتى قال ابن العماد: لا خلاف أن من بصق في المسجد استهانة به كفر.