الصَّبِىَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا (١) بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ, وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ (٢) عَلَيْهَا». [ت ٤٠٧، حم ٣/ ٤٠٤، دي ١٤٣١، قط ١/ ٢٣٠، ك ١/ ٢٠١، ق ٢/ ١٤]
===
يشب أو يحتلم" فهو ليس بمخاطب إلَّا ما ورد في قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ (٣) الآية.
(الصبي) (٤) قال في "القاموس": والصبي من لم يفطم بعد، قلت: والمراد هاهنا الذي لم يحتلم فأمرهم (بالصلاة) (٥) لهم للتخلق والاعتياد (إذا بلغ سبع سنين، إذا بلغ) أي الصبي (عشر سنين فاضربوه) أي الصبي (عليها) أي على الصلاة أي تركها.
وقال الخطابي (٦): قوله هذا يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدًا بعد البلوغ، وكان بعض فقهاء أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدًا بعد البلوغ، ويقول: إذا استحق الصبي الوضوء وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.
وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة، فقال مالك والشافعي: يقتل،