يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِى الْمُثَنَّى, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ, وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً, غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ (١): قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ". [حم ٢/ ٨٥، ن ٦٢٨، د ١١٩٣، خزيمة ٣٧٤، قط ١/ ٢٣٩، ق ١/ ٤١٣، ك ١/ ١٩٨]
===
ثنا شعبة، عن أبي جعفر يعني الفراء قال: سمعت أبا المثنى، ثم قال البيهقي بعد تمام الحديث: رواه غندر وعثمان بن جبلة عن شعبة، عن أبي جعفر المدني، عن مسلم أبي المثنى، ورواه أبو عامر عن شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان، قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر.
(يحدث عن مسلم) بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى (أبي المثنى) الكوفي المؤذن، ويقال: اسمه مهران، قال أبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن ابن عمر) عبد الله (قال) أي ابن عمر: (إنما كان الأذان) أي كلمات الأذان (على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين) وهذا باعتبار الأكثر الأغلب، فهذا بظاهره ينفي الترجيح، (والإقامة) أي كلمات الإقامة (مرة مرة، غير أنه) أي المؤذن (يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) أي مرتين، وينبغي استثناء التكبير أيضًا في آخرها، فإنها مرتين مرتين بلا خلاف.
(فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة) (٢).