(٣٦) بَابُ مَا يَقُولَ (١) إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ
٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ, عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». [خ ٦١١، م ٣٨٣، ت ٢٠٨، ن ٦٧٣، جه ٧٢٠، دي ١٢٠١، ط ١/ ٦٧/ ٢، حم ٣/ ٥، خزيمة ٤١١، ق ١/ ٤٠٨]
===
(٣٦) (بَابُ مَا يَقُولُ إِذا سَمِعَ المُؤَذِّنُ)
٥٢٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: إذا سمعتم (٢) النداء) أي الأذان (فقولوا) أي وجوبًا (٣) أو ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم، قال في "الدر المختار" (٤): ويجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم (مثل ما يقول الموذن) أي قولًا مثل قول المؤذن.
قال في "البدائع" (٥): والإجابة أن يقول مثل ما قال المؤذن إلَّا في قوله: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، فإنه يقول مكانه: لا حول ولا قوَّة إلَّا بالله