Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 345

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤٠ - باب أخذ الأجر على التأذين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كان ﷺ يبلغ بنفسه وبغيره بقوله ﷺ: "ألا فليبلغ الشاهد الغائب"، فكان كل معلم مبلغًا، فإذا لم يجز له أخذ الأجر على ما يبلغ بنفسه لما قلنا، فكذا لمن يبلغ بأمره, لأن ذلك تبليغ منه معنىً، انتهى.

ويستدل عليه بما حكى الشوكاني في "نيله" (١)، فقال: وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي قال: "سمعت رجلًا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله، فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله أحبك في الله، وتبغضني في الله؟ قال: نعم، إنك تسأل على أذانك أجرًا"، وروي عن ابن مسعود أنه قال: "أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذإن، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء"، ذكره ابن سيد الناس في "شرح الترمذي"، وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك: أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جُعْلَا، ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس، وهذا قول المتقدمين، وأما المتأخرون منهم فأفتوا بجوازه.

قال في "الهداية" (٢): وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى- استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى، انتهى.

قال الشوكاني: وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجر على ذلك، وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر، وقال الشافعي في "الأم" (٣): أحب أن يكون المؤذنون متطوعين، قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعًا ممن له أمانة إلَّا أن يرزقهم من ماله.

وقال ابن العربي (٤): الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 345 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.