Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 370

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٤٦ - باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام، ينتظرونه قعودا

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. [خ ٦٤٣، حم ٣/ ١٩٩، حب ٢٠٣٥]

===

لرسول الله ﷺ رجل) ولم يدر (١) اسمه (فحبسه) أي منع ذلك الرجل رسول الله ﷺ عن الدخول في الصلاة بسبب التكلم معه (بعد ما أقيمت الصلاة) أي أتم المؤذن الإقامة للصلاة.

قال الحافظ في "الفتح" (٢): وفيه جاز الفصل بين الإقامة والإحرام إذا كان لحاجة، أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه، واستدل به للرد على من أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة وجب على الإِمام التكبير.

قال العيني (٣): قلت: إنما كره الحنفية الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لغير ضرورة، وأما إذا كان الأمر من أمور الدين فلا يكره.

قال في "مراقي الفلاح" (٤): ومن الأدب شروع الإِمام إلى إحرامه مذ قيل أي عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" عندهما، وقال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة فلو أخر حتى يفرغ من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعًا.

وقال الطحطاوي في حاشيته عليه: قوله: إذا فرغ من الإقامة أي بدون فصل، وبه قالت الأئمة الثلاثة، وهو أعدل المذاهب "شرح المجمع"، وهو الأصح "قهستاني" عن "الخلاصة"، وهو الحق "نهر"، ثم قال: قال الشمني: في هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" وجب على الإِمام تكبير الإحرام.

قلت: فحكم وجوب اتصال الإِمام تكبيره بقول المؤذن: "قد قامت الصلاة" ليس بمقبول عند جمهور الحنفية.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 370 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.