(٥٨) بَابٌ: إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً، يُعِيدُ؟
٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) بْنُ زُرَيْعٍ, حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - يَعْنِى مَوْلَى مَيْمُونَةَ - قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ
===
وقال في "المجمع" (٢): أي سهم من الخير جمع فيه حظان، والجيم مفتوحة، وقيل: أراد بالجمع (٣) الجيش أي كسهم الجيش من الغنيمة.
قال القاري (٤): وهذا الجواب بعمومه يشمل ما حدث في هذا الزمان من تعدد الجماعة في المساجد، وابتلي به أهل الحرمين الشريفين، ولا شك أن الصلاة مع الإِمام الموافق في الفرض أولى، ثم إذا صلَّى نافلة قبل الفرض أو بعده مع الإِمام المخالف في غير الأوقات المكروهة يكون له الحظ الأوفى (٥).
(٥٨) (بَابٌ: إذا (٦) صَلَّى) في جماعة (ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً) أخرى تصليها، (يُعِيدُ؟ ) أي: هل يعيد أو لا؟
٥٧٧ - (حدثنا أبو كامل) فضيل بن حسين، (ثنا يزيد بن زريع، ثنا حسين) المعلم، (عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار- يعني مولى ميمونة- قال) سليمان: (أتيتُ ابن عمر على البلاط) بفتح الباء