Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 486

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦٨ - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١): وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة" فليس بجيد, لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل، ولو تعينت نية الفرض لامتنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه, لأنها حينئذ ليست فرضًا له.

وكذلك قول بعض أصحابنا: لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد، فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح، لكن للمخالف أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبي ﷺ لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع.

وكذلك قول الخطابي: إن العشاء في قوله: "كان يصلي مع النبي-صلي الله عليه وسلم- العشاء" حقيقة في المفروضة، فلا يقال: كان ينوي بها التطوع, لأن لمخالفه أن يقول: هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل.

وأما قول ابن حزم: إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعًا، فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كما قال نقض قوي.

وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة، وهو ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: "وهي له تطوع ولهم فريضة"، وهو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفى تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح مردود.

واعترض عليه الطحاوي (٢) بأن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 486 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.