Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 501

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦٩ - باب الإمام يصلى من قعود

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتعقبه ابن دقيق العيد وغيره بالاستبعاد وبأن سياق طرق الحديث يأباه، وبأنه لو كان المراد الأمر بالجلوس في الركن لقال: وإذا جلس فاجلسوا ليناسب قوله: "وإذا سجد فاسجدوا"، فلما عدل عن ذلك إلى قوله: "وإذا صلَّى جالسًا" كان كقوله: وإذا صلَّى قائمًا، فالمراد بذلك جميع الصلاة، ويؤيد ذلك قول أنس: "فصلينا وراءه قعودًا".

ونقل في "مشكاة المصابيح": وقال الحميدي: قوله: "إذا صلَّى جالسًا" أي بعذر "فصلوا جلوسًا هو في مرضه القديم" حين آلى من نسائه، "ثم صلَّى بعد ذلك" أي ذلك المرض "النبي ﷺ" أي قبل موته بيوم، "جالسًا والناس خلفه قيام"، قال الطيبي (١): عند أحمد وإسحاق أن الإِمام إذا صلَّى جالسًا أي بعذر وافقه المأموم، وعند مالك: لا يجوز أن يؤم الناس قاعداً، ودليل مالك ما روي أن رسول الله ﷺ قال: "لا يؤم أحد بعدي جالسًا"، وهو مرسل ومحمول على التنزيه. "لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ"، أي يعمل "بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ".

وعندنا معشر الحنفية: يجوز اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد استحسانًا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، والقياس أن لا يجوز وهو قول محمد، وعلى هذا الاختلاف اقتداء القائم المومئ بالقاعد المومئ.

وجه القياس ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يؤمن أحد بعدي جالسًا" أي لقائم، لإجماعنا على أن الجالس لو أم الجالس لجاز.

وجه الاستحسان ما روي أن آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ في ثوب واحد متوشحًا به قاعدًا وأصحابه خلفه قيام يقتدون به، فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهم ورود النسخ عليه.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 501 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.