٦٠٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ أَبِى بِشْرٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ: "فَأَخَذَ بِرَأْسِى أَوْ بِذُؤَابَتِى, فَأَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ". [انظر سابقه]
===
ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها: عدم جواز تقدم المأموم (١) على الإِمام، ومنها: جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة (٢).
وفي "الهداية": وان صلَّى خلفه أو يساره جاز وهو مسيء، قال ابن الهمام (٣): هذا هو المذهب، ثم قال: أورد كيف جاز النفل بجماعة وهو بدعة؟ أجيب بأن أداءه بلا أذان ولا إقامة بواحد أو اثنين يجوز على أنا نقول: كان التهجد عليه ﵇ فرضًا فهو اقتداء المتنفل بالمفترض، ولا كراهة فيه، انتهى ملخصًا.
٦٠٩ - (حدثنا عمرو بن عون ثنا هشيم) بن بشير، (عن أبي بشر) جعفر بن إياس، وهو ابن أبي وحشية، (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه القصة) أي القصة المتقدمة عن ابن عباس (قال) أي ابن عباس: (فأخذ برأسي أو بذؤابتي) لفظ "أو" للشك من الراوي، قال في "القاموس": والذؤابة: الناصية، أو منبتها من الرأس، وشَعَرٌ في أعلى ناصية الفَرَس، انتهى، وقيل: هي الشعر المضفور من الرأس، (فأقامني عن يمينه) قلت: وهذا يخالف ما في "الصحيحين": "فأخذ بيدي"، فلعله (٤) أخذ أولًا بذؤابة الرأس ثم بيده، أو على العكس، وإلَّا فما في "الصحيحين" أصح.