(٧٢) بَابُ الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
٦١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِى يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ". [السنن الْكبرى للنسائي ١١٦٦]
===
كهذه القصة، وحديث اليتيم وهو داخل في بيت امرأة فلم يطلع عبد الله على خلاف ما علمه، انتهى.
قلت: واحتمال النسخ بعيد، فإن هذا الفعل لا يعارض الفعل المتقدم على أن تقدم أحد الفعلين على الآخر غير ثابت، بل الظاهر أن عبد الله بن مسعود فعل ذلك عند عدم ضيق المقام بناء على أنه حمل الفعلين على الجواز، فكان كلا الفعلين عنده جائزين.
(٧٢) (بَابُ الإمَامِ يَنْحَرِفُ) (١)
أي: ينصرف ويتحول إلى شقه الأيمن أو الأيسر (بَعْدَ التَّسْلِيمِ) أي بعد الفراغ من الصلاة
٦١٢ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان) الثوري، (ثني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه) أي يزيد بن الأسود (قال) أي يزيد: (صليت خلف رسول الله ﷺ فكان) أي رسول الله ﷺ (إذا انصرف) عن الصلاة (انحرف) (٢) أي تحول، وقد وردت الروايات المختلفة في الانصراف عن الصلاة، فروى البخاري (٣) من حديث سمرة بن جندب قال: