Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 3, halaman 538

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧٤ - باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه

وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ, فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ, فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ». [ت ٤٠٨، قط ١/ ٣٩٧]

===

(وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: إذا قضى) أي أتم (الإِمام الصلاة) أي أدى أركانها (وقعد) أي قدر التشهد (فأحدث قبل أن يتكلم) أي بالسلام (فقد تمت صلاته ومن كان) أي وصلاة من كان (خلفه ممن أتم الصلاة) من المقتدين.

وقد أخرجه الطحاوي (١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وبكر بن سوادة الجذامي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإِمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإِمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها"، فهذا الحديث يدل على أن السلام ليس بفرض.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فرض عندهم، وعندنا ليس بفرض، وقد قال علي القاري في "كتاب الرد على صلاة القفال" على ما نقله مولانا الشيخ عبد الحي ﵀ (٢): وذكر الشيخ أبو الحسن ابن بطال في "شرح البخاري" أن لفظ السلام ليس بواجب، أي ليس بفرض، وهو قول علي وابن مسعود وابن المسيب والنخعي والثوري والأوزاعي.

واستدل الإِمام الشافعي ومن وافقه بحديث أخرجه الخمسة إلَّا النسائي عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"، وأخرجه أيضًا الشافعي والبزار والحاكم وغيرهم.

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 3، ص 538 (SanadKitab #14601, hlm. urut 1869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.