(٧٦) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ
٦١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُونِى بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ (١) , فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِى بِهِ إِذَا رَفَعْتُ,
===
(٧٦) (بَابُ (٢) مَا جَاءَ مَا يُؤْمَرُ بِهِ المَأْمُومُ مِنَ اتِّباعِ الإمَامِ)
أي: يلزم على المأموم أن يتبع الإِمام في أداء أفعال الصلاة، ولا يتقدم عليه
٦١٧ - (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان، (عن) محمد (بن عجلان، حَدّثني محمد بن يحيى بن حبان، عن) عبد الله (بن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: لا تبادروني) أي لا تسبقوني (بركع ولا بسجود) أي بأداء ركوع ولا سجود (فإنه مهما أسبقكم به) أي إذا أسبقكم بجزء من الركوع (إذا ركعت) وقت خروري في الركوع قبلكم (تدركوني به) أي بذلك الجزء (إذا رفعت) أي قبلكم، والحاصل أن الجزء الذي فاتكم بسبب التقديم مني في أداء الركوع والسجود تدركون ذلك الجزء من الركوع والسجود بتأخيركم