وَاحِدٍ, فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟ ». [خ ٣٥٨، م ٥١٥، ن ٧٦٣، جه ١٠٤٧، حم ٢/ ٢٣٨، دي ١٣٧٠]
٦٢٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ (١) مِنْهُ شَىْءٌ». [خ ٣٥٩، م ٥١٦، ن ٧٦٩، ق ٢/ ٢٣٨]
===
واحد) أي هل يجوز الصلاة في الثوب الواحد أم لا؟ (فقال النبي ﷺ: أو لكلكم ثوبان؟ ).
حاصله: أنه إذا صلَّى رجل في ثوب واحد ساترًا عورته يكفيه ذلك إذا لم يقدر على غيره، وهذا أمر متفق عليه، ولكن الأفضل لمن كان عنده سعة وقدرة أن يصلي في ثوبين، وأما صلاة النبي ﷺ في ثوب واحد فكان تارة لعدم ثوب آخر، وتارة لبيان الجواز، كما قال جابر: "ليراني الجهال مثلكم".
٦٢٤ - (حدثنا مسدد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان، (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يصل) بصيغة النهي، وفي نسخة: "لا يصلي" بصيغة الخبر (أحدكم في الثوب الواحد (٢) ليس على منكبيه منه) أي من الثوب (شيء) المنكب بفتح ميم وكسر كاف: مجتمع رأس الكتف والعضد.
قال الحافظ (٣): والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في