أَفَأُصَلِّى فِى الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ, وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ». [ن ٧٦٥، حم ٤/ ٤٩، خزيمة ٧٧٧، ق ٢/ ٢٤٠، ك ١/ ٢٥٠، حب ٢٢٩٤]
٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ, عَنْ (١) إِسْرَائِيلَ, عَنْ أَبِى حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ
===
وإنما ذكر الصيد لأن الصائد يحتاج أن يكون خفيفًا ليس عليه ما يشغله عن الإسراع في طلب الصيد.
(فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم) أي صل فيه، (وازرره) أي شد القميص واجمع بين طرفيه لئلا تبدو العورة (ولو بشوكة) أي ولو لم يكن ذلك إلَّا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها، ونقل القاري (٢) عن الطيبي: هذا إذا كان حبيب القميص واسعًا يظهر منه عورته، فعليه أن يزره لئلا يكشف العورة، وفي شرح "المنية" (٣): أفتى بعض المشايخ بأنه إذا رأى عورته تفسد صلاته (٤)، وهو ظاهر (٥) الحديث.
٦٣١ - (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، ثنا يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي حومل (٦) العامري) قال في "التهذيب": ويقال: أبو حرمل العامري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ومحمد بن