(٨٥) باب مَنْ قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا
٦٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ, وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ». [حم ٢/ ١٤٨]
===
(٨٥) (بَابُ مَن قَالَ: يَتَّزِرُ بِهِ) أي بالثوب (إِذَا كَانَ ضَيِّقًا) وهذا الباب مكرر، فإنه قد تقدم "باب إذا كان ثوبًا ضيقًا"، ولكن لما لم يكن في الحديث الذي ذكر ذكر الاتزار، بل ذكر فيه بلفظ: "فاشدده على حقوك"، وفي هذا الباب ذكر الاتزار، فلذلك جعله بابين باعتبار اختلاف ألفاظ الحديث
٦٣٥ - (حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ، أو) للشك من بعض الرواة (قال) ابن عمر: (قال عمر) حاصله أنه وقع الشك لبعض الرواة في أن ابن عمر ﵁ رفعه إلى النبي ﷺ، أو رواه عن أبيه عمر موقوفًا عليه.
(إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن) عنده (إلَّا ثوب واحد) أي قصير ضيق (فليتزر به) أي فليشده مثل الإزار (ولا يشتمل اشتمال اليهود) نقل في "الحاشية" عن الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يسبل (١) طرفه، فأما اشتمال (٢) الصماء فهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.