عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّى فِى لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ, وَالآخَرُ أَنْ يُصَلِّى فِى سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ. [ق ٢/ ٢٣٦، ك ١/ ٢٥٠]
(٨٦) بَابٌ: في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟
٦٣٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ قُنْفُذٍ،
===
(عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) أي بريدة بن الحصيب (قال) أي بريدة: (نهى رسول الله ﷺ أن يصلي) أي الرجل (في لحاف لا يتوشح (١) به) ككتاب ما يلتحف به ويتغشى (والآخر) أي والحكم الآخر معطوف على المقدر، كأنه قال بريدة: الحكم الأول نهى رسول الله ﷺ أن يصلي في لحاف، والحكم الآخر نهى (أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء (٢)) والسراويل معروف، قال في "القاموس": فارسية معربة، وقد تذكر، جمعه سراويلات أو جمع سِرْوَال وسِرْوَالة وسِرويل بكسرهن، والسَّراوين بالنون لغة، والشِّروال بالشين لغة.
(٨٦) (بَابٌ (٣): في كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ )
أي: من الثياب
٦٣٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ)