"أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن السَّدْلِ في الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّي الرَّجُلُ فَاهُ" (١). [ت ٣٧٨، جه ٩٦٦، حم ٢/ ٢٩٥، ق ٢/ ٢٤٢، ك ١/ ٢٥٣، خزيمة ٧٧٢، حب ٢٣٥٣]
===
عن أبي هريرة مرفوعًا إلَّا من حديث عِسل بن سفيان، وخالفه أبو داود فأخرج هذا الحديث عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، وتابع عسلًا عامر الأحول قال: سألت عطاء عن السدل فكرهه، فقلت: أعن النبي ﷺ؟ قال: نعم، قال البيهقي: وهذا الإسناد وإن كان منقطعًا، ففيه قوة للموصولين قبله.
(أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه) قال الشوكاني (٢): قال أبو عبيدة في "غريبه": السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، ثم ذكر ما نقلناه عن "المجمع"، ثم قال: قال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا: أي أرخاه، وقال الخطابي (٣): إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، ثم قال: والحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة (٤)، وكرهه ابن عمر ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري