Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 36

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١٨ - باب رفع اليدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما قول سفيان: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه: "ثم لا يعود"، فظننت أنهم لقنوه، وهذا ظن منه - رحمه الله تعالى-، وغاية الأمر فيه أن يقال: يمكن أنه رواه مرة بتمامه، ومرة بعده بقدر ما يتعلق بالغرض، ولا مضايقة فيه.

واعترضوا على الحديث الثالث (١) بوجوه:

الأول: تفرد ابن أبي ليلى، وترك الاحتجاج به، وجوابه: أنه قد تقدم أن العجلى قال: كان فقيهًا، صاحب سنة، صدوقًا، جائز الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.

والثاني: أنه قال شعبة: إن الحكم لم يسمع من مقسم إلَّا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث، وجوابه: أن الحصر استقرائي، وقال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم، إلَّا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان، ومع ذلك روى الترمذي أحاديث كثيرة عن الحكم عن مقسم، وفي أكثرها لفظ السماع، والتحديث، كذا في مقدمة "تنسيق النظام" (٢).

والثالث: أنهم قالوا: إن رواية وكيع عنه بالوقف، وجوابه أولًا: أنه يمكن رفعه مرة، ووقفه مرة، ويؤيده حديث ابن عمر موقوفًا أيضًا، وثانيًا: أن الموقوف في حكم المرفوع, لأنه لا دخل للقياس والاجتهاد فيه.

والرابع: قالوا: إن الحصر غير مراد، ويستحيل أن يكون لا ترفع إلَّا فيها صحيحًا، وقد تواترت الأخبار في الرفع في غيرها كثيرًا.

وأجاب عنه في "تنسيق النظام" (٣) بأنه لا ورود له على تقدير الوقف،

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 36 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.