(١٤٤) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ
٨٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: "جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى (١) مَسْجِدِنَا فَقَالَ (٢): وَاللَّهِ إِنِّى لأُصَلِّى وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ
===
ولعل وجه إيراد المصنف بهذا الحديث بأن الحديث الذي أخرجه قبل من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي فيه زيادة قوله: وليضع يديه قبل ركبتيه، فأشار بإيراد هذا الحديث من طريق عبد الله بن نافع أن هذه الزيادة غير محفوظة، فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد خالفه الدراوردي، وهو ليس في مرتبته، فخالف الأقوى منه.
(١٤٤) (بَابُ النُّهُوضِ في الْفَرْدِ)
أي: كيفية القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة من ذوات الأربع
٨٤١ - (حدثنا مسدد، نا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن أبي قلابة) (٣) عبد الله بن زيد الجرمي (قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا (٤) فقال: والله إني لأصلي (٥) وما أريد الصلاة)، فإن قلت: ظاهر الكلام يفهم منه التعارض بين الجملتين، فإن قوله: والله إني لأصلي يستلزم إرادة الصلاة، والجملة الثانية وهي: ما أريد الصلاة ينفيها، فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: معنى الكلام أني أريد أن أصلي لكم لأريكم كيفية صلاة رسول الله ﷺ، وما أريد صلاة محضًا خالية عن هذا الغرض.