Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 434

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٧٤ - باب التأمين وراء الإمام

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: "آمِينَ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ". [ت ٢٤٨، جه ٨٥٥، حم ٤/ ٣١٦، قط ١/ ٣٣٤، حب ١٨٠٥، دي ١٢٤٧]

===

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال (١): آمين ورفع بها صوته) (٢) وفي هذا الحديث دليل على أن الإِمام يؤمن خلافًا لمالك كما قال بعضهم عنه، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإِمام لا يأتي به.

واستدل بعض المالكية لمالك: أن الإِمام لا يقولها لقوله ﷺ: "إذا قال الإِمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين", لأنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم قسم ذلك بينه وبين القوم، والقسمة تنافي الشركة، وحملوا قوله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: "إذا أمن الإِمام" على بلوغ موضع التأمين، وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-: أن الإِمام والمأمومين وكذلك المنفرد يؤمنون في الصلاة وفي غيرها سرًّا، وبه قال الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى- في الجديد في المأمومين، وفي القديم يجهر.

قال في كتاب "الأم" (٣): قال الشافعي: فإذا فرغ من قراءة أم القرآن قال: آمين، ورفع بها صوته ليقتدي به من كان خلفه، فإذا قالها قالوها، وأسمعوا أنفسهم، ولا أحب أن يجهروا بها، فإن فعلوا فلا شيء عليهم، هذا قوله الجديد.

وقال في "الإقناع" (٤): والسادسة التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها للاتباع، ويسن في جهرية جهر بها، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين، وخرج بقي جهرية السرية، فلا جهر

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 434 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.