(١٧٧) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ
٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي الأَحْوَصِ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَرْوِيهِ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى". [ت ٣٧٩، ن ١١٩١، جه ١٠٢٧، دي ١٣٨٨، حم ٥/ ١٤٩]
٩٤٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن مُعَيْقِيبٍ
===
(١٧٧) (بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ)
٩٤٥ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي الأحوص (١) شيخ من أهل المدينة) مولى بني ليث، ويقال: مولى بني غفار (أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبي ﷺ قال) النبي: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى) (٢).
قال في "مرقاة الصعود": قال العراقي في "شرح الترمذي": تعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه يدل على أن الحكمة أن لا يشتغل خاطره يشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه من تلك الرحمة، والمراد بالقيام إلى الصلاة الدخول فيها، فلا يكون نهيًا قبل التحريم، انتهى.
٩٤٦ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن معيقيب (٣) بقاف وآخره موحدة مصغرًا، ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا، وكان على