Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 500

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٨٣ - باب من ذكر التورك في الرابعة

٩٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو, أَخْبَرَنِى فُلَيْحٌ, أَخْبَرَنِى عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: "اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ, فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ, وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَا الْجُلُوسَ, قَالَ: حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ". [سبق تخريجه في الحديث رقم ٧٣٢]

===

وثالثتها: ما أخرجها مسلم في "صحيحه" (١) من حديث ابن الزبير في الجلوس للتشهد الأخير، وهي أنه ﷺ كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى.

٩٦٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو) أبو عامر العقدي، (أخبرني فليح) بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، ويقال: الأسلمي، أبو يحيى المدني، اسمه عبد الملك، وفليح لقب غلب عليه، ضعفه كثير من المحدثين، ولكن قال الحاكم أبو عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره.

(أخبرني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكر) أي الراوي (هذا الحديث) أي المتقدم (لم يذكر الرفع) أي رفع اليدين (إذا قام من ثنتين) أي الركعتين الأوليين (ولا الجلوس) أي الثاني للتشهد الآخر الذي فيه التورك، وحاصله أنه لم يذكر التورك ولا الجلوس الآخر.

(قال) أي الراوي: (حتى فرغ) أي من السجدتين (ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته) وليس المراد من الفراغ الفراغ من الصلاة حتى تكون الهيئة المذكورة هيئة التشهد الأخير، فإن البيهقي أخرج في "سننه الكبير" (٢) حديث فليح وقال فيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 500 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.