٩٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ, حَدَّثَنَا عَفَّانُ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ, حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِى الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ, وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى
===
الأصول ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به لكان كفره صريحًا وارتداده صريحًا، فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله ﵊ ما كاد أن يكون متواترًا في نقله؟
ولو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلًا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله ﷺ، وكذا لو صح عن الإِمام نفي الإشارة، وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله ﷺ، فكيف وقد طابق نقله الصريح، فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف.
وغاية ما يعتذر عن بعض المشايخ حيث منعوا الإشارة وذهبوا إلى الكراهة عدم وصول الأحاديث إليهم، وقد ورد اختلاف في فعلها وتركها، فظنوا أن تركها أولى، انتهى ملخصًا.
٩٨٨ - (حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز) البغدادي أبو يحيى المعروف بصاعقة، (نا عفان، نا عبد الواحد بن زياد، نا عثمان بن حكيم) الظاهر أنه مكبر، ابن عباد بن حنيف بالمهملة والنون، مصغرًا، الأنصاري الأوسي، أبو سهل المدني ثم الكوفي، ثقة، (نا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه) عبد الله بن الزبير (قال) عبد الله: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى) (١)، وهذه إحدى