. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
كالكمال والحلبي والبهنسي وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لِفعله ﵊، ونسبوه لمحمد والإمام.
وفي "درر البحار" وشرحه "غرر الأذكار": المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلها، وفي "الشرنبلالية" عن "البرهان": الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.
واحترز في الصحيح عما قيل: لا يشير, لأنه خلاف الدرايه والرواية, وبقولنا بالمسبحة كما قيل: عقد عند الإشارة، انتهى، وفي "العيني" عن "التحفة": الأصح أنها مستحبة, وفي "المحيط": سنة , انتهى كلام "الدر".
أما كيفية عقد الأصابع عند الإشارة فقال مولانا الشيخ عبد الحي اللكهنوي في "السعاية" (١): الوجه الخامس في كيفية عقد الأصابع عند الإشارة، قال الطيبي: للققهاء في كيفية عقدها وجوهٌ: أحدها: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة، والثاني: أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثًا وعشرين (٢)، فإن ابن الزبير رواه كذلك، والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى، كما رواه وائل بن حجر.
قال علي القاري في "المرقاة" (٣): الأخير هو المختار عندنا، وقال الرافعي: الأخبار وردت بها جميعًا، وكأنه ﷺ كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا، انتهى.
وفي "البناية" (٤): ثم كيف يشير؟ يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة ويشير بها، هكذا روى الفقيه أبو جعفر أنه ﵊ فعله كذا، وهو أحد وجوه قول الشافعي.