قَالَ: قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: حَتَّى يَقُومَ". [ن ١١٧٦، ت ٣٦٦، حم ١/ ٣٨٦، ك ١/ ٢٦٩، ق ٢/ ١٣٤]
(١٩١) بَابٌ: في السَّلَامِ
٩٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ
===
(قال: قلنا) وفي النسخة المصرية: "قال قلت"، وضمير قال يرجع إلى شعبة، أي قال شعبة قلت لأستاذي سعد بن إبراهيم (حتى يقوم؟ ) بحذف حرف الاستفهام، أي هل تقول: حتى يقوم؟ (قال) أي سعد بن إبراهيم: (حتى يقوم).
وأصرح منه ما قال الترمذي في "جامعه" بعد قوله: "كأنه على الرضف": قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء أي تكلم بكلام خفي سرًّا، فأقول أي فقلت له مستفهمًا: حتى يقوم؟ أي الكلام الذي تحرك شفتيه به هو حتى يقوم، فيقول أي فقال في جوابه: حتى يقوم، أي الكلام الخفي هو: حتى يقوم.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره، قلت: وهذا مذهب الحنفية في هذه المسألة.
(١٩١) (بَابٌ: في السَّلَامِ) (١)
أي: في الخروج عن الصلاة بالسلام
٩٩٦ - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري، (ح: ونا أحمد بن