Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Majhud fi Halli Sunan Abi Dawud · Pengarang: خليل أحمد السهارنفوري

Baca Juz 4, halaman 595

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٩٧ - باب السهو في السجدتين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويؤيدهما أيضًا ما أخرجه الطحاوي (١) من طريق أسد عن حماد بن زيد بهذا السند، فقال فيه: "فصلى بنا الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، فكبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول".

قال الحافظ (٢): وفي الحديث جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا، وقال سحنون: إنما يبني من سلَّم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين، لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر به على مورد النص، والذين قالوا بجواز البناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل الفصل.

واختلفوا في قدر الطول فحده الشافعي في "الأم" بالعرف، وفي "البويطي" بقدر ركعة، وعن أبي هريرة قدر الصلاة التي يقع السهو فيها.

وفيه أن الكلام سهوًا لا يقطع الصلاة خلافًا للحنفية. وأما قول بعضهم: إن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة فضعيف, لأنه اعتمد على قول الزهري: إنها كانت قبل بدر، وقد قدمنا أنه إما وهم في ذلك، أو تعددت القصة لذي الشمالين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخرت وفاته بعد النبي ﷺ، فقد ثبت شهود أبي هريرة للقصة كما تقدم وشهدها عمران بن حصين وإسلامه متأخر أيضًا.

وروى معاوية بن خديج قصة أخرى في السهو، ووقع فيها الكلام ثم البناء، أخرجها أبو داود وابن خزيمة وغيرهما، وكان إسلامه قبل موت النبي ﷺ بشهرين، انتهى ملخصًا.

وأجاب عنه العيني (٣)، قلت: وقع في كتاب النسائي أن ذا اليدين

Rujukan halaman ini: بذل المجهود في حل سنن أبي داود، ج 4، ص 595 (SanadKitab #14601, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.